ويثبت الحكم بذلك في الأموال [1] : كالدين والقرض والغصب ، وفي
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 193 . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 35 : 265 . ( 4 ) المصدر نفسه : الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 198 .