وهنا مسائل :الأولى : يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ( 1 ) أو من فوّض إليه الإمام ، ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ، نعم لو تراضى خصمان بواحد من