شاهدا عدل ( 1 ) ، ولو شهد عليه بالحلية جاز ولم يفتقر إلى معرفة النسب واكتفى بذكر حليته .ولو ادعى الإعسار ( 2 ) كشف عن حاله فإن استبان فقره أنظره وفي تسليمه