المقصد الثاني : في مسائل متعلَّقة بالدعوى ، وهي خمس :الأولى : قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة [1] ، مثل أن يدعي
[1] المستدرك : ج 17 ، الباب 11 من أبواب القاضي ، الحديث 2 : 358 .