ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحدّ [1] ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط ، حدّا كان أو رجما .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 376 .