وفي بعض الاخبار : ان زاد عن ستة أشهر لم يسمع ، وهو مطرح ، ويقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد [1] ، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع [2] ، وليس بلازم .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 372 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 : 372 .