غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل ، ولو
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 370 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 433 .