وأمّا البينة ، فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء ، ويقبل شهادة رجلين وأربع نساء ، ويثبت به الجلد لا الرجم [1] ،
[1] النور : 4 .