لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحدّ ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 320 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 320 .