وقيل : لا يتجاوز به المأة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 5 : 328 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 318 .