ولو أقر دون الأربع لم يجب الحدّ ووجب التعزير ، ولو أقر أربعا في
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 3 : 447 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 379 .