التاسعة : من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع ان كان وليا كالأب والجد للأب ، وان كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنّه لم يقصد القتل ( 1 ) .