إسم الكتاب : أسس الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 481)
الرابعة : للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه ، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان [1] . الخامسة : لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاضّ كانت هدرا ( 2 ) ، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه ان تعذّر
[1] الوسائل : 19 ، الباب 37 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 : 206 .