فجنى عليه ضمن ( 1 ) ، ولو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه ، لأنّه ليس للمحرم هذا الاطلاع . الثالثة : لو قتله في منزله فادعى أنّه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة فأقام هو البيّنة أنّ الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل ، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ( 2 ) ، ويسقط الضمان .