الثانية : من اطلع على قوم فلهم زجره [1] ، فلو أصرّ فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا ، ولو بادر من غير زجر ضمن ، ولو كان
[1] الوسائل : 19 ، الباب 25 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 2 : 49 .