إسم الكتاب : أسس الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 481)
فبالسلاح ، ويذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا [1] ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد . ولو قتل الدافع كان كالشهيد ، ولا يبدئه ما لم يتحقق قصده إليه [2] وله دفعه
[1] الوسائل : 19 ، الباب 22 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 42 . [2] الوسائل : 19 ، الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 44 .