السادسة : إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل ، لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون ( 1 ) . السابعة : إذا تزوّج المرتد لم يصح ، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة ، لتحرّمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة ( 2 ) ، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة . الثامنة : لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلَّط على المسلم ( 3 ) ، ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردّد ، أشبهه الجواز .