الأوّل : من ولد على الإسلام . وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ، ويتحتّم قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته ، وان التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله [1] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المرتد ، الحديث 2 : 545 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المرتد ، الحديث 3 : 545 .