أدّى الدفع إلى قتله كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللصّ عليه ضمن ، ويجوز الكف عنه ، وأمّا لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة ( 1 ) وأمكن الهرب وجب . الرابعة : يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير ( 2 ) ومقتولا على القول الآخر .