عفى عن القطع ، فاما بعد المرافعة فإنّه لا يسقط بهبة ولا عفو .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 344 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 330 .