يكن له يسار قال في المبسوط : قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يقطع ، والأوّل أشبه [1] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 502 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 502 .