ولو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير قطع [1] ، وكذا لو آجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ، ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف
[1] الوسائل : 18 ، الباب 20 من أبواب حد السرقة ، ح 2 .