مضروبا عليه السكة ، أو ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان أو طعاما ، أو فاكهة أو غيره ،
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 483 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 485 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 13 : 485 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 22 : 487 .