ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحدّ فمات فعليه نصف الدية في ماله ان لم يعلم الحداد لانّه شبه العمد [1] ، ولو كان سهوا فالنصف على بيت
[1] الوسائل : 19 ، الباب 30 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 : 200 .