واحد حدّ ، وهل الحكم في التعزير كذلك ، قال جماعة : نعم ولا معنى للاختلاف هنا [1] ، وكذا لو قال : يا بن الزانيين ، فان الحدّ لهما ، ويحدّ حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة وحدّين مع التعاقب .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 444 .