وان لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حدّ ، ويعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه . وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحدّ ، كقوله : أنت ولد حرام ، أو حملت بك أمّك في حيضها ، أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء ، أو يقول : يا فاسق يا شارب الخمر ، وهو متظاهر بالستر أو يا خنزير ، يا حقير ويا وضيع ، ولو كان المقول له مستحقّا للاستخفاف فلا حدّ ولا تعزير ، وكذا كلّ ما يوجب أذى ، كقوله : يا أجذم أو يا أبرص .
( 1 ) الوسائل : 8 ، الباب 154 من أبواب العشرة الحديث 5 : 605 . ( 2 ) 11 ، الباب 39 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 1 : 508 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 288 .