ولو قال : يا زوج الزانية ، فالحدّ للزوجة ( 1 ) ، وكذا لو قال : يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية ، فالحدّ لمن نسب إليها الزنا دون المواجه . ولو قال : زنيت بفلانة أو لطت به ، فالقذف للمواجه ثابت ( 2 ) ، وفي ثبوته للمنسوب إليه تردد ، قال في النهاية والمبسوط : يثبت حدّان لأنّه فعل واحد متى