ويشترط في المقر البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار ، فاعلا كان أو مفعولا ولو أقر دون أربع لم يحدّ وعزر [1] ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم
[1] الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 : 372 .