ويرجم المريض والمستحاضة [1] ، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ،
[1] الأنعام : 6 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 : 381 .