جعفر عليه السّلام : « ان زنى بامرأة مرارا فعليه حدّ وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حدّ » ، وهي مطرحة .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 6 : 326 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 325 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 325 . ( 4 ) المائدة : 38 .