< فهرس الموضوعات > الثاني : الرجم ثبوت الرجم على زنا المحصن والمحصنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذهاب المشهور إلى ثبوت الرجم بعد الجلد على زنا الشيخ والشيخة مع الاحصان < / فهرس الموضوعات > وهل يقتصر على قتله ( 1 ) بالسيف ، قيل : نعم ، وقيل : يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم ان كان محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين ، والأوّل أظهر . وأمّا الرجم : فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ( 2 ) ،