ولا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد ، فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها ، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى ، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت ، فلا حدّ ، ويحدّ الشهود للقذف ( 1 ) .