ويسقط الحدّ بادّعاء الزّوجية ، ولا يكلَّف المدّعى بينة ولا يمينا [1] ، وكذا
[1] الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 362 .