ولا يثبت الإحصان الَّذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغا حرّا ،
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 39 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 410 . ( 2 ) الباب 45 من أبواب المهور .