وكذا يسقط كل موضع يتوهّم الحلّ ، كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطئها ، ولو تشبهت له فوطأها فعليها الحدّ دونه ، وفي رواية : يقام عليها الحد جهرا وعليه سرّا ، وهي متروكة ، وكذا يسقط لو إباحته نفسها فتوهم الحلّ . ويسقط الحدّ مع الإكراه : وهو يتحقّق في طرف المرأة قطعا ، وفي تحقّقه في طرف الرجل تردّد ، والأشبه إمكانه ، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع ، ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر [1] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 38 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 409 .