وحدّ المحارب ( 1 ) القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي ، وقد تردّد فيه الأصحاب ، فقال المفيد بالتخيير ، وقال الشيخ أبو جعفر رحمه اللَّه بالترتيب ، يقتل ان قتل ، ولو عفى ولي الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وان أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير .