ولو تزوج محرّمة : كالأم والمرضعة والمحصنة ، وزوجة الولد وزوجة الأب ، فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ [1] ، ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في
[1] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 356 .