الثالث : ما به يثبت ويثبت بشاهدين عدلين ، وبالإقرار مرّتين [1] ولا يكفي المرة .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 488 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 6 : 488 .