والأول أشبه ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 8 : 511 .