ويقطع سارق الكفن لأنّ القبر حرز له [1] ، وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا ،
[1] الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 511 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 513 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 512 .