بالآمر القطع ، لأنّ الصبي كالآلة [1] . السابع : أن لا يكون والدا من ولده [2] ، ويقطع الولد لو سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب وكذا الأم لو سرقت من الولد .
[1] الوسائل : 9 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 13 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 447 .