الرابع : ارتفاع الشركة ، فلو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان ( 1 ) ، أحدهما لا يقطع ، والأخرى ان زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن ، ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ، ولو زاد بقدر النصاب قطع . الخامس : ان يهتك الحرز ، منفردا كان أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع . السادس : ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ( 2 ) ، ويتحقق الإخراج