الباب الخامس : في حدّ السرقة ، والكلام في السارق والمسروق والحجّة والحدّ واللواحق . الأول : في السارق ويشترط في وجوب الحدّ عليه شروط : الأول : البلوغ [1] ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب ولو تكررّت سرقته ،
[1] الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 522 .