إسم الكتاب : أسس الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 481)
الرابعة : إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، وان تاب بعدها لم يسقط ، ولو كان ثبوت الحدّ بإقراره كان الإمام مخيّرا بين حدّه وعفوه ، ومنهم من منع من التخيير وحتم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر ( 1 ) .