الثالثة : من باع الخمر مستحلا يستتاب ، فان تاب وإلَّا قتل [1] ، وان لم يكن مستحلا عزر ، وما سواه لا يقتل وان لم يتب بل يؤدّب .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 323 .