الرابعة : ولو شرب مرارا كفى حدّ واحد [1] . الثالث في أحكامه ، وفيه مسائل : الأولى : لو شهد واحد بشربها والآخر بقيئها وجب الحدّ ( 2 ) . ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها ، نظرا إلى التعليل المروي ، وفيه تردّد لاحتمال
[1] الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 473 .