يقام عليه الحد حتى يفيق [1] .وإذا حدّ مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي ( 2 ) ، وقال في الخلاف : يقتل في
[1] الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 476 .