يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا ، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة [1] . وأمّا التمر إذا غلا ولم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه تردّد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى بنفسه أو بالنار ، والأشبه أنّه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة . والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم [2] ، وان لم يكن مسكرا ، وفي وجوب
[1] الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 473 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 479 .