responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 282


يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا ، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة [1] .
وأمّا التمر إذا غلا ولم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه تردّد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع بالماء فغلى بنفسه أو بالنار ، والأشبه أنّه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة .
والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم [2] ، وان لم يكن مسكرا ، وفي وجوب



[1] الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 473 .
[2] الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 479 .

282

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست