السادسة : كلّ من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره [1] بما لا يبلغ
[1] الوسائل : 18 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 8 : 340 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 340 .