الخامسة : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين [1] على قول ، ومن قذف أمته أو عبده عزّر ( 2 ) كالأجنبي .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب مقدمات القذف ، الحديث 12 : 436 .